Volume 1 , Issue 3 , August 2000 , Pages 39-65
1 كلية القانون – جامعة السليمانية
ان القانون يحدد مقدار النفقة المفروضة للزوجة بمراعاة حال كل من الزوج والزوجة من اليسار والأعسار مع أنه كان ينبغي أن يراعى حال الزوج وحده في تحديد مقدار النفقة لأن الزوج هو المكلف بالأنفاق ومقدار النفقة يجب أن يكون على قدر الإمكانية المالية للمنفق، أن القانون بحكمه هذا يحمل الزوج ما هو فوق طاقته ويجعل زيادة غنى الزوجة سببا لأزدياد فقر الزوج إذا كان فقيرا وهي غنية.
ـ لم يحدد القانون ما يقصد بالنشوز ولم يقدم بهذا الشأن تعريفا، ولقد أستعاض عن ذلك بذكر حالات تسقط فيها نفقة الزوجة، ولقد كان الأصح أن يستغني بتعريف النشوز عن ذكر تلك الحالات التي هي في حقيقتها صور للنشوز او أمثلة له، ثم أن عدم وجود تحديد لحقيقة المقصود بالنشوز قد يؤدي إلى التوسع في تفسيره مع أنه ينبغي التضييق من نطاقه لما يترتب عليه من اثار ذات أهمية لأن النشوز مسقط لنفقة الزوجة ونشوز الزوجة سبب مبيح للمطالبة بالتفريق، ومعنى ذلك أن عدم تحديد المقصود بالنشوز يؤدي إلى التوسيع من نطاقه، وتوسيع نطاقه يؤدي الى الأكثار من حالات النشوز، واكثار حالات النشوز يؤدي الى الأكثار من حالات التفريق وهذا ما لا يتمناه أحد.
ولقد اقترحنا تعريفا للنشوز يحقق ما سبقت الإشارة اليه.
-اجاز القانون للزوجة طلب التفريق بسبب تعذر تحصيل النفقة عند غيبة الزوج أو فقده أو اختفائه ولم يضع لذلك شرطا، واقترحنا أن يشترط لقبول طلبها كونها معسرة وغير ذات مال، كما اقترحنا تحديد مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لأنتظار وصول النفقة للزوجة قبل الحكم بالتفريق.
-أجاز القانون للزوجة طلب التفريق لعدم الأنفاق دون أن يأخذ بنظر الاعتبار يسار الزوج واعساره او يسار الزوجة واعسارها، واقترحنا تعديل هذا الحكم على الوجه الأتي:
- السماح للزوجة بطلب التفريق لعدم الأنفاق بسبب فقر الزوج واعساره فيما إذا كانت الزوجة هي ايضا فقيرة ومعسرة، أما إذا كانت موسرة فلا داعي للسماح لها بطلب التفريق ما دام زوجها غير متعد، ثم أن التفريق إنما اجيز لأزالة الضرر اللاحق بالزوجة نتيجة عدم الأنفاق والزوجة الموسرة لا يلحقها ضرر ولذلك لا مبرر لفتح مجال التفريق أمامها، أما إذا كان الزوج ممتنعا عن الأنفاق مع القدرة عليه فإن من العدالة فتح مجال التفريق أمامها بقطع النظر عن كونها موسرة أو معسرة لأن مجرد امتناع الزوج عن الأنفاق عليها يتضمن استصغارا لشان الزوجة والحاقا للضرر بها .